المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

والذي قال: اذا مات فزوجته طالق فليس ذلك بشيء ولو

قال بثلاث تطليقات، وذلك انه مات وهي زوجته.

وان قال: يوم يموت فهي طالق فلا يجوز له وطؤها عسى يموت آخر اليوم وقد كان وطئها في اوله فيكون قد وطئ مطلقته وذلك انها تطلق منه في اول ليلة عند دخول ذلك اليوم الذي كان فيه اول وقت الصلاة عشي المغرب واحكام الميراث كما هو في هذا الباب والله اعلم.

وزعم هاشم - رحمه الله - ان رجلا كان له اربع نسوة فطلقهن ومنهن واحدة لم يدخل بها وهو مريض ثم مات فقسم موسى - رحمه الله ـ الربع بين الثلاث ولم ير للتي دخل بها ميراثا ولا عدة عليها

قال: وقال سليمان بن عثمان وسعيد بن المبشر: لها الميراث فاخبر بقول موسى فلم يردهما ذلك عن قولهما. وقيل: ان طلاق المريض هو طلاق الضرار اريد به الضرار او لم يرد به الضرار.

وقيل: حتى يراد به الضرار فان وجب حكم طلاق الضرار

فان الزوجة ترث.

وقول: انها لا ترث واحب انها ترث ولها نصف الصداق

وقول: لها الصداق كله، واختلف في الرجل؛ الرجل يطلق

- 229 -

٦٧٩ / ٨٩٣