الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠امرأته ثلاثا وهو مريض ثم صح ويموت في العدة
فقول: ترثه
وقول: لا ترثه
يوجد
هذا عن هاشم ومسبح
وسئل ابو سعيد ـ رحمه الله - عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهو
مريض ثم مات وهي في العدة هل ترثه؟
قال:
قال: هكذا عندي انه قيل: ترثه لمعنى طلاق الضرار. قلت له: فان انقضت عدتها في مرضه ثم مات هل ترثه؟ معي؛ يختلف في ميراثها. فان صح من مرضه ثم مات وهي في العدة هل ترثه؟ قال معي؛ انه يختلف ايضا في ميراثها.
ترثه
قال ابوالحواري: - رحمه الله - انا اخذ بقول من قال: انها
قلت: فان انقضت عدتها بعد صحته ثم مات هل ترثه؟ قال: هكذا عندي ولا اعلم في ذلك اختلافا. قيل له: فان طلقها واحدة ثم انقضت عدتها في مرضه ثم
مات بعد ذلك؟ قال:؛ انه يختلف في ذلك
معي
فقال بعض: انها لا ترثه الا ان يتبين معنى طلاق الضرار
مؤكداً ولو كان في مرضه
٦٨٠ / ٨٩٣