المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣١

ومن

قال لزوجته: اختاريني واختاري نفسك فان اختارت نفسها فعن عمر بن الخطاب انها تطليقة رجعية وهو المجتمع

عليه.

وقول علي بن ابي طالب: ان اختارت زوجها فواحدة رجعية وان اختارت نفسها فواحدة بائنة.

وقول زيد بن ثابت: ان اختارته فواحدة بائنة وان اختارت

نفسها بانت بالثلاث واذا بانت بوجه فلا ميراث بينهما. والمطلقة في الصحة طلاقا بائنا لا ميراث بينهما كان الموت في

العدة او بعد انقضاء العدة.

والبائن من الطلاق ضربان:

احدهما ان يطلقها ثلاثا

والثاني ان يطلقها قبل الدخول بها تطليقة واحدة او اكثر وبعد الدخول ان يطلقها بعوض يعتاضه منها يأخذه على ان يطلقها خلعا.

واما اذا طلقها بعد الدخول في الصحة دون الثلاث بغير

عوض ومات الزوج أو الزوجة وهي في العدة فهما يتوارثان. واما اذا انقضت العدة ومات احدهما فلا ميراث بينهما على هذه الصفة.

والمرأة اذا دخل بها زوجها ولم يمسها ولم ينظر الى فرجها ولا

-

231 -

٦٨١ / ٨٩٣