المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣

وعن ابي عبيدة ـ رحمه الله - ان مات وهي في العدة فلها ميراثها وصداقها وعليها العدة وان مات بعد ان انقضت عدتها

فلها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.

وعن ابي سعيد ـ رحمه الله - انه ان مات وهي في العدة ورثته وان انقضت عدتها في مرضه ثم مات بعد ذلك

فقول: ترثه

وقول: لا ترثه.

وكذلك لو صح من مرضه ثم مات وهي في العدة انها ترثه

في بعض القول

وقال هاشم ومسبح: انها لا ترثه والله اعلم.

وطلاق الثلاث الذي تقع به البينونة بين الزوجين سواء في لفظة واحدة او في لفظات متفرقات او كان طلقها من قبل ثم ردها ثم طلقها من بعد فكان ذلك يحسب فمتى كمل الطلاق بالاخيرة ثلاث تطليقات فهو طلاق بائن ولو كان بين كل تطليقتين سنون كثيرة اذا كان يردها فكله سواء.

وكذلك اذا طلقها ثم انقضت عدتها ثم تزوجها ودخل بها ثم طلقها ثم انقضت عدتها ثم تزوجها ودخل بها او لم يدخل بها وطلقها فمتى كمل الطلاق ثلاثا فهو بائن.

واما ان طلقها واعتدت وتزوجها غيره ثم مات او طلقها

- 233 -

٦٨٣ / ٨٩٣