المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

وانقضت منه عدتها وتزوجها الزوج الاول فحينئذ تكون معه كالمبتدئة على ثلاث تطليقات في القابل وهذا اذا كان الزوج الذي تزوجها غير هذا دخل عليها وجامعها ومالم يدخل عليها

ويجامعها فلا يجوز له ان يتزوجها بعدما طلقها من قبل ثلاثا وكذلك ان تزوجها مملوك ودخل عليها وجامعها ثم طلقها

او مات عنها واعتدت فلا يحل له تزويجها اذا كان قد طلقها اولا

ثلاثا والله اعلم.

والحاكم اذا طلق زوجة رجل بالحكم فقد بانت منه ولا له ردها ولو رضيت ولا ميراث بينها وبين من طلقت منه من ساعته، وكذلك ان حكم عليه ان يطلق زوجته بحجة حق وقول: يجوز الرد بينهما في المسألتين جميعا.

وقيل: من له اربع زوجات فقدن معا وحكم بفقدهن وانقضت عدة الفقد وغيرها ثم تزوج اربع زوجات غيرهن ومرض ثم قدمن المحكوم بفقدهن ثم مات قبل ان تجري احكام المسلمين في ذلك فالميراث يكون بينهن ولو كن ثماني والله

اعلم.

وقيل: في رجل مات وتحته ثلاث نسوة فاستحقت واحدة

منهن من ماله الصداق ونصيبها من الميراث.

-

234 -

٦٨٤ / ٨٩٣