الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥واستحقت واحدة منهن من ماله الصداق ولا ميراث لها من
ماله.
واستحقت الثالثة الميراث ولا صداق لها عليه
واما التي استحقت الصداق والميراث فهي حرة مسلمة فلها الصداق ونصيبها من الميراث.
واما التي استحقت الصداق ولا ميراث لها فهي من اهل الكتاب غير مسلمة بل يهودية او نصرانية من اهل الذمة فلها الصداق ولا ميراث لها منه لأجل اختلاف الملتين.
واما التي لها الميراث ولا صداق لها فهي يوم تزوجها مملوكة فالصداق صار لسيدها ثم اعتقها ومكثت معه بالزوجية ومات حرة استحقت نصيبها من الميراث ولا صداق لها بل هو
صار لسيدها.
واما الميراث يكون بينها وبين الحرة نصفين دون الذمية كان ثمنا او ربعا، واما اذا باع الزوج طلاق زوجته على احد ثم طلقها المشتري باقل من ثلاث تطليقات ومات احدهما في العدة فهما يتوارثان.
واذا بار الاب زوج ابنته الصبية ففي ثبوته اختلاف من لا يراه ثابتا اذا مات الزوج او الزوجة في العدة فهما يتوارثان. وعلى قول: الذي فيه جائز فلا ميراث بينهما وذلك البرآن الذي عند الخلع.
- Pro -