الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤١يخرج حيا فليس هو بشيء في الميراث.
واقرار الوالد بالولد والولد بالوالد اذا كان يمكن ان يكون ذلك ويثبت نسبهم ويرثون بعضهم بعضا وكذلك نسولهم ولا يثبت الاقرار بالوارث الابالولد او بالوالدين لاغير لا بولد ولد
ولا بجد كان المقر عنده ورثة غيره او لم يكن عنده غيره واما الاقرار بالوارث بغير الولد او الوالدين يثبت اذا لم يكن للمقر وارث غير المقرور به واما اذا كان المقر وارثا غير المقرور به من ذي سهم او عصبة او رحم فلا يثبت الا بالولد او الوالدين لا غيره
وقال من قال: يثبت الاقرار لسائر الورثة مع الزوج او الزوجة مالم يكن للزوج او الزوجة ميراث من طريق عصبة او
رحم.
واما اذا كان لهما ميراث من طريق غير الزوجية فلا يدخل عليهما المقرور به وهذا اذا اقر الموروث في حياته بوارث له وعن ابي سعيد ـ رحمه الله - في رجلين اقرا بصبي صغير انه ولدهما فمن اقام البينة على الولد انه ولده فهو اولي به وبما يستحق من الميراث من الولد.
وان اتت حالة تجب على المقر باقراره حكما من نفقة او كسوة
او جناية او غير ذلك لزمه اقراره مالم يدفعه الولد.
- 241 -