المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢

واما اذا لم يصح

ذلك بالبينة فقد قيل انه ولدهما وان مات

هو لم يرثاه اذا مات صبيا حتى يبلغ ويقر بذلك او تقوم البينة

بذلك من غير اقرارهما وان ماتا هما ورثهما

فبعض يقول: من كل واحد منهما ميراث ولد تام.

وبعض يقول: يرث من كل واحد منهما نصف ميراث ولد مع الاولاد وان لم يخلفا ولدا الا هو فهو وارثهما جميعا كليهما وان بلغ الصبي فاقر بذلك عندهما ولم يكونا اقاما على ذلك بينة او احدهما ثبت اقرار الولد لمن اقر له بذلك ان صدقه الوالد وان صح ذلك بالبينة لهما او لاحدهما مالم يلتفت الى انكار الصبي ولا اقراره لغيره ولا يثبت اقرار الوالد بالولد حتى يصدقه الولد، ولا الولد بالوالد حتى يصدقه الوالد ويتقاررا على ذلك اذا كان ذلك يمكن في تقاررهم.

وعن ابي الحسن بن احمد - رحمه الله - في الذي يقر بالولد ولا يعرف ذلك الا من قوله ولم يصح له نكاح فاقراره ثابت على

نفسه اذا اقر به من امرأة لا زوج لها واختلف فيه

قال بعض: يعصب ويرث اباه وغيره من كل من يرثه

كالولد الصحيح النسب الا الرم

فانه قد قيل: لا يدخل في الرم معهم الا بالصحة.

وقال بعض: انه يرث اباه وجده ولا يرث غيره من اقارب

242 -

٦٩٢ / ٨٩٣