الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣ابيه اذا انكروه، فان اقرت المرأة بولد فلا يثبت على زوجها ولا على ورثته اذا انكروه وكذلك اذا اقر به الزوج لا يثبت على الزوجة ولا على ورثتها اذا انكروه.
وكذلك اختلف في ميراثه اذا اقر انه ولده من زنا فورثه بعض على هذه الصفة وبعض لم يورثه والله اعلم باعدل القولين في ذلك
ومعي؛ انه اذا لم يرث على هذه الصفة فلا يحجب والله
اعلم.
وعن موسى بن ابي جابر - رحمه الله - في رجل توفي وله والدة لها زوج فان كان بها حمل قد نفخ فيه الروح والا لم يرث ميت ميتا.
وقال: ان جاءت به لأقل من ستة اشهر ورثه وان جاءت به لستة اشهر تماما بعد موت اخيه لم يرث لانه يمكن ان يكون
حملت به بعد موت اخيه.
وقول: يرث الى تسعة اشهر.
وقول: اذا لم يطأها من حين مات ربيبه بسنتين كان ولده
وورث اخاه وان جاءت به لاكثر من سنتين لم يرث وعليه
اليمين انه لم يطأها.
- 243 -
٦٩٣ / ٨٩٣