الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤فحجة من قال: بستة الاشهر قوله تعالى: وحمله
(1)
وفصاله ثلاثون شهرام يعني الولد قد جعل له حدا مذ اول كونه حملا الى آخر رضاعه من قوله وفصاله ثم اخرج من جملة
ذلك مدة الرضاع فقال: والوالدات يرضعن أولادهن
(2)
حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة والجولان اربعة
وعشرون شهرا بقي من تلك الثلاثين الشهر ستة اشهر وهن
مدة الحمل كما ذكرنا.
ومن
ومن
في ذلك.
قال: تسعة الاشهر.
قال: بالسنين فذلك على عادة ولادة النساء والتعارف
وكذلك ان مات زوج الام فالولد يرث الى سنتين والله
اعلم.
فصل
وقيل: ان ميراث الزنيم لامه وعصبته هم عصبة امه بعد موتها
في الميراث واخوته من امه هم اخوته ويرثونه ويرثهم.
وقيل: اذا ولجت امرأة في فرجها نطفة من رجل بقطنة او بشيء وحملت من تلك النطفة بولد فلا يلحقه ذلك الولد ولا يرث احدهما صاحبه والولد ولدها دونه حتى يكون من جماع
(1) سورة الاحقاف جزء الآية 15
(2) سورة البقرة جزء الآية 233
-
- 244 -