المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥

فيلحقه معني

لا زوج لها

الاختلاف في ميراث الزنيم وذلك اذا كانت المرأة

وقد قيل: ولو كانت تلك النطفة من زوجها فلا يلحقه

الولد ولا يتوارثان والولد ولدها وهي زوجته كما كانت. وقول: اذا سالت منه النطفة ودخلت في الفرج ولو لم يلج وحملت منه فالولد ولده والزوجة اذا كان زوجها لا يقدر على

الجماع ابدا او زنت وولدت ولداً ففي ظاهر الحكم يرث الولد الزوج ان مات وهي لا يحل لها اكل مما صار لولدها ذلك ولا ميراث من ولدها ذلك مما صار اليه بالارث من ذلك الزوج ان

مات قبلها والله اعلم.

واللقيط ميراثه مختلفا فيه

قال

•

من قال: ميراثه لمن رباه وانفق عليه

عن ابي الحواري: ان ميراث اللقيط لمن يعوله.

وفي الضياء عن محمد بن محبوب رحمه الله ان ميراث اللقيط

لمن عاله وان مات من عاله فميراثه لورثة من عاله.

وقال بعض: ميراثه لبيت المال.

وقال بعض: هو للفقراء

وقول: يكون موقوفا والله اعلم.

وقيل: في صبي ارضعته امرأة ولم يكن له ام تعرف او انها

- YEO -

٦٩٥ / ٨٩٣