الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦ماتت ولا وارث له من ذي سهم ولا عصبة ولا رحم ولا من الجنس ان كان ممن يورث بالاجناس فميراثه لامه من
الرضاعة.
ذلك وان ماتت هى قبله فلاخواته من الرضاعة يروي
الوليد وغيره وفيه اختلاف
عن
ومن لم يكن له ورثة ابدا
فقيل: ميراثه لبيت المال
وقيل: للفقراء.
وقيل: هو موقوف حشري والله اعلم.
واذا زنت المرأة فحملت واتت بولد وقتلته فعليها الدية
فقول: للرجل الذي زني بها وحملت منه.
وقول: لأرحام امه
وقول: لعصبة امه
ويعجبني ان كان له اخوة من امه او جدة فلهم والا فميراثه
لارحامه من قبل الام والله اعلم.
فصل
في لحوق الولد بالوالد في النسب والميراث
فاعلم انه اذا تزوج الرجل امرأة بتزويج فاسد او اشترى امة بشراء فاسد وتسراها ووطئها وهو لا يعلم فحملت المرأة او
246
٦٩٦ / ٨٩٣