المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

السرية منه فالولد ولده.

وكذلك اذا تسرى أمته بغير استبراء واتت منه بولد واذا تزوج امرأة فوجد بها حملا بعد العقدة فلا يقر بها وتعتد من النفاس فان جاءت به لستة اشهر او اكثر فالولد ولده، وان جاءت به لاقل من ستة اشهر فالولد لها ويفرق بينهما وذلك بعد دخوله بها.

وفي ثبوت الصداق اختلاف وذلك اذا وطئها على الجهالة بالحمل ولما تبين الحمل امتنع وان لم يطأها فجائز له امساكها، ولا يقربها حتى تعتد للنفاس.

الولد

وان علم بالحمل ثم تزوجها ووطئها فعليه لها الصداق. واذا ولدت المرأة قبل الدخول بها وانكره الزوج فلا يلحقه

واذا قال الرجل: تزوجت هذه المرأة منذ اربعة اشهر

وقالت هي: تزوجني لستة اشهر فالقول قولها

•

وان قالت: دخل بي لستة اشهر او اكثر وجاءت ببينة فلها

الصداق ولا يلزمه الولد ولا لعان بينهما

وان ولدت المرأة ولدا وهو يرث من احد مات قبله

فقالت ام الولد: هو ذكر.

وقال شركاؤه في الميراث: هو انثى ولم يصح فيورث ميراث

247 -

٦٩٧ / ٨٩٣