المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى

قبله.

وان قالت امه: ولدته حيا وهو يرث من ابيه والاب مات

وقال الورثة: ولدته ميتا فهاهنا القابلة تصدق انه حي او ميت والله اعلم.

وان قالت المرأة: ولدت هذا الولد لاقل من ستة اشهر بعد موت اخيه وهو يرثه

وقال الورثة: لاكثر من ستة اشهر فعلى الام الصحة فان

لم تجدها حلف الورثة على دعواهم والله اعلم.

والمميتة والمطلقة اذا ولدت وقالت: من زوجي فانه يلحقه الولد ولو الى سنتين مالم تزوج كان الطلاق رجعيا او غير

رجعي.

وقول: اذا كان الطلاق بائنا فلا يلحقه والاول احب ولو ان امرأة لها زوج فولدت وقالت ليس من زوجي فلا يقبل قولها.

ومن غاب عن زوجته وهي حامل الى مكان لايمكن وصوله

فولدت اولادا متوالية ولو الى سنين

فقول: يكون الاولاد له

وقول: يكون له الاول منهم وان لم تكن حاملا ففي

-

248 -

٦٩٨ / ٨٩٣