المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

الحكم له وفيما بينه وبين الله فليس له ولا بأس بالزوجية بينهما في ظاهر الحكم

وامرأة المفقود اذا لم تعتد الا عدة المميتة ولم تحل عدة الفقد اربع سنين وتزوجت فجاءت بولد لستة اشهر او اكثر فالولد للآخر ويفرق بينهما وفي صداقها على الاول اختلاف، وان تعمدت فلا صداق لها على الاول وان كانت شبهة فلها الصداق

وقال من قال: الاولاد للاول ولو الى سنين

وقول: حتى تنقضي عدة الفقدة

والمرأة ان جاءت بولد لاكثر من سنتين مذ طلقها زوجها الاول ولو اقل من ستة اشهر مذ تزوجها الآخر ولو ساعة فالولد لها دونهما وخرجت من الآخر وللاول تزويجها في الحال ان شاء واما ان ولدته لاقل من سنتين مذ طلقها الاول ولاقل من ستة اشهر من تزوجها الآخر فالولد للاول ولعل المميتة كذلك وان جاءت به لستة اشهر او اكثر مذ تزوجها الآخر فالولد

له.

والذي تزوج امرأة قد زنى بها من قبل فان كانت علمت ان

تزويجه بها عليها حرام فلا صداق لها. وان جهلت الحرمة في ذلك فلها الصداق فهذا اذا وطئها

- YEA -

٦٩٩ / ٨٩٣