المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠

واما قبل الوطء فلا شيء لها ويبعد بينهما.

وان علم هو ان تزويجها عليه حرام فلا حق له في اولاده منها

فيما بينه وبين الله وان جهل ذلك فقد ثبت النسب بينهم

والميراث في الحكم.

6

وان تعمد على ركوب المحظور فلهم منه ولا له منهم. واذا تزوج الرجل امرأة وهي في عدة زوج وجاءت بولد لستة

اشهر او اكثر فالولد يكون للآخر على معنى ما قيل.

واذا مات رجل وفي بطن امرأته حمل غير منفوخ فيه الروح وللرجل اب ومات وهو جد هذا الحمل فولدته امه لاكثر من ستة اشهر حيا فهو يرث جده مالم يكن لجده وارث غيره ويلحقه كما يلحق اباه الى سنتين مذ مات اب الولد في بعض القول وكذلك ان كان له شريك في ميراث جده هذا فله نصيبه منه مالم يحجبه غيره. والاختلاف في العم والعمة وفي الخال والخالة كالاختلاف في الاخ للام اذا كان حمل ولد بعد موت احد هؤلاء وكان في القرابة هو وارثا لهم مالم يحجبه احد وذلك اذا كان اب هذه النطفة ميتا او مطلقا او كان حيا غير مطلق فالى ستة اشهر اعني يرث اخاه لامه

وان حدث لذلك الجد ولد من امرأته بعد موته وبعد ما ولد

250 -

٧٠٠ / ٨٩٣