الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥١حمل زوجة ولده ولو جاءت فهو يحجبه والميراث للولد دون ولد ولده ولو جاءت به لاقل من ستة اشهر وقد حجبه الولد ولو حدث الولد دون السنتين بقليل بعد موت ابيه.
والولد اذا قتل اباه وليس لهذا الولد ولد فان حدث له ولد، فان كان الحادث من امرأة حادثة عليه بعد موت الجد فلا يرث ولدها من الجد وان كان الحادث من امرأة قبل موت ابيه فان حدث قبل مضي ستة اشهر ورث جده.
وقول: ان ولد لاقل من تسعة اشهر ورث
وقول: اقل من سنتين ورث جده وعلى القاتل يميز ما وطئها مذ مات ابوه الى ان يبين بها الحمل والا فلا يرث المولود من جده ويرجع ميراث الجد الى ورثته حين مات من ذي سهم او عصبة او رحم دون ولده القاتل ونسله على ما شرحنا والله
اعلم. وعلى قول من يقول: بتسعة اشهر وبالسنتين فعلى عادة النساء والله اعلم. ومن تزوج مجوسية فولدت منه فالولد له فاذا بلغ الولد جبر على الاسلام. واذا غلب العدو على امرأة فوطئها والزوج ينظر ولا قدرة له انه فولدت شبه ذلك العدو فالولد للزوج حتى يصح
من العدو
- YOU -