الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢فيكون الولد لها ولا بأس بالزوجية بينهما ولو ان امرأة حملت
مجنونا على نفسها فوطئها فولدت منه فالولد غير لاحق به. والمرأة اذا وجدت ترضع ولدا وماتت ولم تقل انه ولدها في حياتها فلا يرثها
وفي امرأتين ولدتا في موطن واحد فواحدة جاءت بذكر والاخرى بانثى ولم يعلم الذكر لايهما فعن موسى بن جابر وابي مالك فان كان احدهما في يد واحدة فهي اولى به والا فهما في الحكم بينهما ولازم عليهما ولكل واحدة منهما يمين على الاخرى لثبوت الميراث واذا تقاررا بعد البلوغ ثبت اقرارهما، واذا حكم بهما للأمين فللابن والابنة من كل ام منهما نصف ميراث ابن ونصف ميراث ابنة. واما هما يرثان من كل واحد منهما اعني الابن والابنة ميراث ام واحدة.
وعن علي بن ابي طالب قال: تحلب كل واحدة منهما كيلة من لبنها ويوزن فايهما كان اثقل فالذكر ولدها وان كان الولدان ذكرين ولم يعرف ايهما لهذه وهذا للاخرى فهما شركة يرثان من كل ام ميراث ابن واحد ويرثان هما من كل واحد ميراث ام واحدة وكذلك ان ولدتا ابنتين ولابين هذين الولدين ميراث ان مات احدهما من هذا النسب الا ان يكون بينهما نسب فهما يتوارثان فيه كغيرهما.
- YOY -