المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

وامرأة الصبي اذا ولدت وهو غير مراهق ولا بالغ فلا يلحقه

الولد ولا صداق لها ولا ميراث حتى تكون حملت وهو مراهق او بالغ. وامرأة المجبوب وهو مقطوع الذكر فلا يلحقه الولد ولا صداق لها ولا ميراث ان ولدت واما امرأة العنين ففي الحكم

الولد ولده واما فيما بينه وبين الله حتى يطيق الجماع. ومن اشهد بغلامين له احدهما ابنة والآخر مملوك هو عبد له مات ولم يعرف ايهما الابن.

قيل: ينفق عليهما من ماله حتى يبلغا ثم يخبرا الخبر فيصطلحا على المال وان صح منهما الولد فالمال له والا فهما حران.

ومن اقر بولد له مع ورثته فيوقف له نصيب ذكر حتى يصح انه انثى ويحتج الحاكم على الورثة بصحة فان عجزوها فيوقف نصف ميراث انثى ونصف ميراث ذكر حتى يصح انه ذكر او انثى فحينئذ يكون له كما يصح.

وفي مسلمة ويهودية ونصرانية ومجوسية ولدت اربعة غلمان واشتبه معرفة الغلمان بينهن فانه ان سبقت منهن كل واحدة الى واحد منهم وادعته فهو لها والا فهم مسلمون واذا بلغوا اجبروا

253 -

٧٠٣ / ٨٩٣