الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤على الاسلام وعلى آبائهم مؤونتهم الى بلوغهم ولا ميراث لهم من النصراني ولا اليهودي ولا المجوسي وقد يرثون من المسلم ميراث ولد واحد بينهم ويرثهم المسلم.
وفي صبي
عبدي
في يد مسلم ونصراني يقول المسلم: هو
ويقول النصراني: هو ابني فهو حر ويسعى للمسلم في بقية
ثمنه، وان مات النصراني ورثه الصبي
وعن الحسن قال بعض اصحابنا: هو حر مسلم ويسعى للمسلم نصف ثمنه وان مات النصراني مسلما ورثه وان صح
ذلك فانه يكون عبدا للمسلم وهو ولد للنصراني.
والامة بين مسلم وذمي ثم جاءت بولد فادعى كل منهما انه
ولده فهو بينهما ويرثهما ويرثانه فان مات احدهما ورثه الاب بن، ثم مات الابن وترك احد اللذين ادعياه وبني الهالك الآخر وهو قبله من اللذين ادعياه فجميع ميراثه للحي منهما دون بني الميت
منهما
وكذلك نسولهم الاقرب فالاقرب منهم، فان اقرانه حر فهو ولدهما جميعا وهو مسلم. وان قالت الامة وطئاني جميعا وولدت فالولد لهما وهو مسلم في الحكم.
قال غيره: الولد ابن المسلم ويضمن المسلم بنصف قيمة
الامة للذمي.
- You -