الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥وقول: يضمن بنصف قيمة الابن ونصف قيمة الجارية
وقول: نصف قيمة الابن ونصف صداق المثل.
وان كانت الامة بين المسلمين فهو ابنهما.
واذا ولدت حرة وامة في موطن واحد ولم يعرف ابن الحرة منهما ومات اب الحر منهما فانهما يقومان قيمة يعطى مولى الامة نصف تلك القيمة ويقسم الباقي بينهما نصفين. وان كانت الامة لزوج تلك الحرة ففي الحكم يكونان ولديه ويرثانه وهما حران والحكم فيهما كحكم الاخوين
والمشرك له جارية على دينه فوطئها ثم اسلمت ثم باعها المسلم ثم ولدت فادعياه فان كان ولدته لاقل من ستة اشهر
فهو للذمي وحكمه الاسلام اذا اسلمت أمه قبل بيعها وان جاءت به لستة اشهر او اكثر فهو للمسلم وان كان وطؤه اياها لوقت يشكل بينهما فالمسلم اولي به.
واذا وطئ الذمي امته المسلمة فولدت فاذا بلغ الولد
فقول: يجبر على الاسلام فان امتنع
قول: يقتل
وقول: لا يقتل
وقول: لا يجبر مادامت امه مملوكة حتى تعتق
وقول: يجبر على كل حال.
- Yoo -