الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦ومسلم له اولاد صغار ثم انه اشرك بالله وولد له اولاد في
حال شركه فقول: ان اولاده الصغار والذين ولدوا في اسلامه يرثونه
مع اولاده الذين ولدوا في حال شركه.
وقول: لا يرثون معهم وفيه اقوال كثيرة.
وكذلك المشرك اذا اسلم وله اولاد صغار ولدوا في حال
شركه.
والعبد اذا تزوج أمة اليهودي بلا اذن سيده فولدت منه جبر
اليهودي على بيع اولاد امته من ذلك العبد في الاسلام. والمسلم اذا تسري امته فكل ولد جاءت به فهو لاحق به انه تركها فبعد ذلك اذا جاءت بولد لأقل من ستة
حتى يصح اشهر فهو ولده وان جاءت به لستة اشهر او اكثر منذ تركها فلا
يلحقه اذا باعها او زوجها.
وان لم يكن باعها ولا زوجها فالولد يلحقه الى سنتين ومن وطئ جارية له فيها حصة فولدت فالولد ولده وهو
وان كانت بين رجلين فوطئاها جميعا
فقول: يكون الولد عبدا لهما.
وقول: يكون ولدا لهما وهو حر ويرثهما وذهب اصحابنا الى
هذا القول.
- 256 -