المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥

واصول وثياب ومياه وارضين وطعام وعقارات وغير ذلك مما يقع

ما

عليه اسم التمليك فهو مال وهو الميراث المذكور. ومتى وجدت في كتب المواريث ذكر التركة فهو نصيب الوارث من الميراث للوارث فافهم ذلك.

فصل

واعلم ان الفرائض على فصلين معرفة الميراث ومعرفة الوارث واما الميراث فهي السهام المفروضة التي يستحقها ذوو السهام من الورثة وهى الثمن والربع والنصف والربع

والسدس والثلث والثلثان وسياتي شرحها وبيانها عند ذكر من

يستحقها بعد ذكر الوارث ان شاء الله.

مسألة: واما الوارث فثلاثة اصناف:

فالصنف الأول: ذوو السهام وسهامهم في كتاب الله مفروضة وهم مقدمون في الميراث لا يقدمهم احد ولهم احوال يجتمعون فيها ويفترقون على ما نذكر ان شاء الله.

والصنف الثاني: عصبات لا يرثون الا ما بقي بعد اخذ ذوي السهام فرائضهم والفرائض هي السهام التي ذكرناها وايهم كان اقرب للميت كان اولى واحق بالميراث ولهم جميع الميراث اذا لم يكن من ذوي السهام احد.

والصنف الثالث: هم الأرحام وهم لا يرثون إلا عند عدم

- 75 -