المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢

وجعل لهن الثمن مع البنات فعمد

مع

ذلك قتادة وعرفطة فدفعا الى ام كحة الثمن في ميراث اوس ابن ثابت واحبسا نصيب البنات ولم يعطياهن من الثلثين شيئا وتربصا بهن الموت للميراث وكن جواري وفيهن دمامة وجهومة، (الدمامة بالدال المهملة والجهومة كراهة في الوجه.

وقيل: كانوا في الجاهلية وفي الاسلام ان الرجل يرغب في حلة الرجل فيحالفه ويعاقده ويقول: ترثني وارثك فايهما مات قبل صاحبه كان للحي منهما ما اشترط من ماله.

وقول: لاهل الحلف السدس ثم يقسم اهل الميراث

ميراثهم فمات الرجل من اهل الحلف

فقال الرجل: الذي حالفه يانبي الله نزلت قسمة المواريث ولم يسم لاهل الحلف شيئا فنزلت والذين عقدت أيمانكم

(1)

فآتوهم نصيبهم فلم ياخذ نصيبه حتى صارت منسوخة.

ونسختها الآية التي في سورة الانفال بعد غزوة الاحزاب قوله

(2)

تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم اولى ببعض في الميراث من

اهل الحلف والعهد في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم

فثبت الميراث للارحام فنسخ ذلك والذين عقدت أيمانكم

(3)

(4)

وقيل: قبل نزول آية المواريث الارحام كان التوريث

(1) سورة النساء جزء الآية 33 (3) سورة الانفال جزء الآية 75

(2) سورة الانفال جزء الآية 75 (4) سورة النساء جزء الآية 33

-

292 -

٧٤٢ / ٨٩٣