المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥

وفي منظور بن شيار وسنان الفزاري وفي امرأته مليكة بنت خارجة بن سنان المدوري تزوجوا بنساء آبائهم بعد الموت. وكان للرجل من الانصار حيم له عمد الذي يرث الميت

فالقى على امرأة الميت ثوبا فيرث تزويجها رضيت ام كرهت على مثل مهر الميت

فان ذهبت المرأة الى اهلها قبل ان يلقي عليها فهي احق بنفسها فأتين النبي صلى الله عليه وسلم فقلن له: يارسول الله ما يقام بنا ولا ينفق علينا ولا نترك ان نتزوج فانزل الله عز وجل في هؤلاء النفر: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها

(1)

والوارثون قد ذكرنا انهم ثلاثة اصناف:

فالاول: ذوو السهام وسهامهم مفروضة معروفة وقد مضى ذكرهم وثبوت مواريثهم، وهم سبعة نفر، الاب والام والزوج والزوجة والبنات والاخوات للاب والام، والاخوة من قبل الام وقد الحقوا بهم الجد والجدة.

الثاني: العصبات ولهم ما بقي بعد اخذ ذوي السهام فروضهم، وهم الاقرب فالاقرب وثبوت ميراثهم في كتاب الله قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان

والأقربون

(2)

(1) سورة النساء جزء الآية 19 (2) سورة النساء جزء الآية 33

- 190 -

٧٤٥ / ٨٩٣