المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧

(1)

تعالى: وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله واما المشركون فيتوارثون بعضهم من بعض لقوله

(2)

تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ولا يجوز

مخالفة القرآن لقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم

(3)

الآية، وفي الخبر من قطع ميراثا فرضه الله تعالى قطع الله ميراثه من الجنة والله اعلم.

والأصل الثاني: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث الجد والجدة والجدات، وبنت الابن أو بنات الابن مع البنت المنفردة وميراث الأخت أو الاخوات من الاب مع الاخت الخالصة

الواحدة.

قال ابو المؤثر: - رحمه الله - فانا نظرنا في فرائض الارحام فوجدناها تخرج من اربعة اصول الا تعدوا وهي السنة وما نزل به القرآن فانزل الله تعالى الفرائض بتسمية اهلها من البنات والازواج والزوجات والاخوات والاخوة للام.

وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا ولما انزل الله بعد ذلك في العصبات الذين هم ابعد رحما من رحم القرابة قوله تعالى:

ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون

فقال قوم: بنو العم.

وقال بعضهم: العصبة

(4)

(1) سورة الانفال جزء الآية 75

(3) سورة الاعراف جزء الآية 3

(2) سورة الانفال جزء الآية 73 (4) سورة النساء جزء الآية 33

-

297

-

٧٤٧ / ٨٩٣