المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩

قال: وجهل قول الله تعالى: والمستضعفين من الولدان

(1)

وان تقوموا لليتامى بالقسط.

ولما كانت قسمة الجاهلية للرجال دون النساء والصبيان فنسخ الله ذلك وثبت الحكم للذكر والانثى صغارا كانوا أو كبارا أفلا ترى ان العصبة وان بعدت اذا كان مرضعا او بالغا فهو اولى من الرحم وان قرب فهذا اصل فاتبعوه.

قال ابو المؤثر: والاصل الثاني قوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين

(2)

فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف فان كن

نساء فوق اثنتين انها عنى فان كن اناثا صغارا أو كبارا فوق

اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فان كانت واحدة فلها النصف. ثم قال: ثم ذكر في الأخوات فقال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها

نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فدل ذلك على ان الرجال والنساء مشتملة

(3)

تسميتهم على البالغين والاطفال.

قال ابو الحواري: سدس الجدات طعمة من رسول الله

وهو ملحوق بالفرائض.

ولا تحجب الجدة أو الجدات الا الام باجماع، وكل من قرب

(1) سورة النساء جزء الآية 127

(2) سورة النساء جزء الآية 11 (3) سورة النساء جزء الآية 176

- 299 -

٧٤٩ / ٨٩٣