المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

منهن الى الميت فهي اولى بالسدس

وروي عن ابي بكر انه جاءته ام تطلب ميراثها

فقال: ما اعلم ان لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول

الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ساسأل فلما صلى الظهر قال: من عنده علم في الجدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

فقام المغيرة بن شعبة فقال: انا اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

اعطاها السدس

فقال: من يشهد لك؟ فقام محمد مسلمة بن

فقال:

السدس

انا اشهد؛ رسول الله عليه وسلم اعطاها

قال ابو المؤثر: بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم للجدات بالسدس طعمة اذا لم تكن ام.

وقال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة من ابن ابنها وابوه وذكر لنا انه قضي للجدة مع ابنها بالسدس اذا لم تكن

حي،

ام.

وقد اقام الجد مقام الاب، وقد جعل عليه السلام الاخت والاخوات مع البنت او البنات عصبة.

وقد قال عليه السلام: «ذوسهم احق بالميراث ممن لم يكن له عصبة ولا رحم».

٧٥٠ / ٨٩٣