المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٦

العصبات وعدم ذوي السهام الا عند الزوج والزوجة الا اذا كان الزوج عصبة لزوجته فلا يدخل الأرحام عليه. وكل كذلك اذا كان هو اقرب الارحام لها، وكذلك اذا كانت الزوجة اقرب الأرحام إلى زوجها فلا يدخل الأرحام معها ولا تكون الزوجة عصبة لزوجها ابدا بل يكون هو عصبة لها في بعض الأحوال. وأما اذا كان الحي منهما له نصيب مع سائر الارحام من الميت لكان للحي منهما فرضه بالزوجية وله معهم ما ينوب له فوق فرضه، وربما كان ابعد في غيره من الأرحام فيرجع إلى نصيبه بالزوجية دون مشاركة سائر الأرحام. ولهم اعني الارحام بعد؛ مع عدم العصبات وعدم ذوي السهام جميع الميراث.

مسألة: وقد يكون الأب في حال من ذوي السهام وفي حال من ذوي السهام ومن العصبات وكذلك الجد أب الأب عند عدم الأب.

مسألة: وقد تكون الأخت أو الأختان الى اكثر في حال ذوات سهام وفي حال من العصبات الا أخ الأم واخوات الأم فإنهم ذوو سهام مالم يحجبهم أب أو جد أو احد من الأولاد فإنهم عند هؤلاء أو بعضهم يسقط ميراثهم وسيأتي شرح ذلك في بابه

- VT-