المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠١

وسن صلى الله عليه وسلم ان لا ميراث لقاتل ممن قتله، ومنع ميراث الكافر من المسلم بالسنة قال: فيما زعموا يوم فتح مكة لا يتوارث اهل ملتين. وروى اسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وروي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: لا يتوارث اهل ملتين بشيء ولا يحجبان وارثا ولا يرث حر من مملوك ولا مملوك من حر، ولا يرث قاتل ممن قتله عمدا ولا خطأ».

الكفار

وعن عمر انه قال: لا نرثهم ولا يرثوننا يعني عن علي بن الحسن انه قال: لما توفي ابو طالب ورث النبي عقيلا وطالبا وكانا مشركين وكان ابو طالب مشركا، ومنع

ميراث الحر من العبد باجماع الامة: وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المال بالمال يعني في هذا

المملوك.

وقال بعض اهل الخلاف: انه اذا كان المملوك نصفه حر

ان ميراثه لمن له فيه الرق دون المعتق.

وقال قوم: الميراث للذي اعتقه دون السيد

وقال قوم: اذا عتق بعضه يرث ويورث.

وقال بعض: لا يرث ولا يورث

- 301 -

٧٥١ / ٨٩٣