الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١وسن صلى الله عليه وسلم ان لا ميراث لقاتل ممن قتله، ومنع ميراث الكافر من المسلم بالسنة قال: فيما زعموا يوم فتح مكة لا يتوارث اهل ملتين. وروى اسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وروي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: لا يتوارث اهل ملتين بشيء ولا يحجبان وارثا ولا يرث حر من مملوك ولا مملوك من حر، ولا يرث قاتل ممن قتله عمدا ولا خطأ».
الكفار
وعن عمر انه قال: لا نرثهم ولا يرثوننا يعني عن علي بن الحسن انه قال: لما توفي ابو طالب ورث النبي عقيلا وطالبا وكانا مشركين وكان ابو طالب مشركا، ومنع
ميراث الحر من العبد باجماع الامة: وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المال بالمال يعني في هذا
المملوك.
وقال بعض اهل الخلاف: انه اذا كان المملوك نصفه حر
ان ميراثه لمن له فيه الرق دون المعتق.
وقال قوم: الميراث للذي اعتقه دون السيد
وقال قوم: اذا عتق بعضه يرث ويورث.
وقال بعض: لا يرث ولا يورث
- 301 -