المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢

وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى العمة الثلثين واعطى الخالة الثلث.

ويروى عنه انه قال: الخال وارث من لا وارث له» وسئل ابو محمد من اين جاز ان يوقف الميراث من مال الهالك اذا كان الاب مملوكا؟

قال: للخبر المروي عن النبي له انه قال: «لا يجزي والد

ولده الا ان يجده مملوكا فيعقته أو يشتريه فيعتقه».

عن ابي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن مولود له قبل له ذكر وانثى من اين يورث؟

فقال: من حيث يبول فجرى ذلك في الاثر ان خرج البول من خلق الذكر فحكمه حكم ذكر، وان خرج البول من خلق الاثنى فميراثه ميراث انثى وحكمه حكمها في اللباس والستر. فان خرج البول من الخلقين جميعا واشتبه امره فهو خنثي ولا ذكر ولا انثى وميراثه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى، وهذا قول علي بن ابي طالب ايضا.

السنة ومن

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ورث أمرأة اسيتم الصابي من

دية زوجها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: في دية وجبت لورثة ميت قد قطع رأسه بعد موته فاوجب المسلمون على قاطع رأس

الميت الدية انه قال: «لورثة الميت» من زوجة وغيرها.

- 302 -

٧٥٢ / ٨٩٣