الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩اربعة. وبقي خمسة للجد.
واختلفوا في جد ابي ام وعم اخي اب
فقال بعض: الجد اولى واقرب.
وقال بعض: المال للعم، وعندنا ان المال للجد.
واختلفوا فيمن ترك اباه وامه.
فقال من قال: ان للاب، النصف وان للام السدس وما
بقي بينهما بالحصص.
وقال بعض: المال بينهما نصفان
والمعمول به ان للام الثلث وللاب الثلثان، والحجة في ذلك
(1)
قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فلما نطق بنصيب الام وهو الثلث وسكت عن ذكر نصيب الاب علمنا ان له الثلثين.
وكان ابن عباس يقول: لا يحجب الام عن الثلث الا بثلاثة اخوة فصاعدا.
والمعمول به عندنا ان لها السدس عند وجود من الاخوين فصاعدا ذكورا كانوا أو غير ذكور من أي جهة كانوا وارثين أو غير وارثين.
وحجة ابن عباس في قوله ذلك قول الله تبارك وتعالى:
(2)
فإن كان له أخوة فلامه السدس وان الاثنين من الاخوة
(1) سورة النساء جزء الآية 11
(2) سورة النساء جزء الآية 11
309 -