الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٠ليسا بجماعة، وان الجماعة عنده من الثلاثة فصاعدا.
وحجتنا في ذلك ان ادنى ما يسمى جماعة من الاثنين الى ما
(1)
اكثر قوله تعالى: وهذان خصمان اختصموا ولم يقل اختصما
فقد اثبت لهما لفظة الجمع.
وحجة اخرى انه امر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين يصليان فقال
هذا جماعة.
وحجة ثالثة قوله تعالى: ان تتوبا الى الله فقد صغت
(2)
قلوبكما وهما قلبان فاثبت لهما لفظة الجمع
وكان ابن عباس يعطي الام الثلث كاملا اذا كان للميت زوج وابوان او زوجة وابوان وكان يعطي الزوج او الزوجة
النصف او الربع ويعطي الام الثلث والباقي للاب.
والاصح عندنا ان للام الثلث من الباقي بعد فرض الزوج او الزوجة، وللاب الثلثان مما بقي من فرض الزوج او الزوجة الا انه اذا كان مكان الاب جد في هذه المسألة فهو كما قال ابن عباس، والجدها هنا غير عن الاب. وكان ابن عباس يقول: اذا كان زوج وام وابنتان فيعطي
الام السدس والزوج الربع، والباقي للابنتين.
والاصح عندنا ان للزوج الربع ثلاثة وللابنتين الثلثان ثمانية وللام السدس سهمان فأصل المسألة من اثني عشر وتعول الى
(1) سورة الحج جزء الآية 19 (2) سورة التحريم جزء الآية 4