الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٧من
فصل
والأسباب التي يصح بها الميراث للوارث من الميراث الموروث باتفاق ثلاثة وهي الحرية والملة والنسب ثم الزوجية لاحقة مع ذلك بطريق السبب دون النسب ومتى اختلف شيء هذه الأسباب انقطع الميراث من أجل اختلافهن. الا ترى أن المشرك لا يرث المسلم وكذلك المسلم لا يرث المشرك. وكذلك الحر لا يرث العبد إلا أن يكون مملوكا له لأن المملوك إذا مات فميراثه لمالكه ولا يرث العبد الحر إذا مات الحر وله حميم مملوك. إلا أن يكون الحميم إبنه أو أبويه أو إحداهما فقد قيل يوقف المال عليه فعسى أن يباع العبد فيشترى منه فيدفع له ما بقي أو أنه يعتق فيعطى أباه. وإن مات المملوك على حال لمن هو وارث الميت الأول من دون هذا الولد أو سيرجع
ملكته
الوالدين.
مسألة: ولا يوقف المال إلا على الأولاد على قول كانوا ذكوراً أو غير ذكور أو على الوالدين لا على الاجداد ولا على أولاد الأولاد على قول من يرى توقيف المال عليهم. مسألة: والنكاح لاحق بهذه الأسباب الموجبة للميراث مالم تخلف مسألة الزوجين بعضهما من بعض. والمدبر من العبيد سبيله سبيل المملوك في الميراث فميراثه لمالكه. فهذه
-77 -