الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١١ثلاثة عشر، واما هو جعل الابنتين بمنزلة العصبة وهما من اهل
الفريضة كما بينا.
وكذلك اذا كان زوج وابوان وابنتان كان يعطي الابوين
السدسين، والزوج الربع تبقى خمسة فللابنتين. والاصح عندنا ان اصل المسألة من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة، وللابوين السدسان اربعة وللبنتين الثلثان ثمانية عالت من اثني عشر الى خمسة عشر، وكان هو لا يجعل الفرائض
عولا.
وقيل: كان عبد الله بن مسعود لا يزيد البنات على الثلثين شيئا ولا الاخوات للاب والام على الثلثين، وكذلك الاخوات للاب. يقول: لا ازيدهن على ما فرض الله، لهن، وذلك في مسائل
الرد.
واما قول زيد بن ثابت وعبد الله بن العباس وعلي ابن ابي
طالب: يكون لهن نصيبهن من الرد وهو الاصح.
وكان عبد الله بن مسعود يقول: اذا دخل على البنات بنو
ابن وبنات ابن كان يعطي بعد الثلثين الذكور من اولاد الابن دون الاناث.
والاصح عندنا ان الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
- 311 -