المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٢

وكذلك كان يقول: اذا دخل مع الاخوات للابوين اخوة واخوات لاب كان يعطي بعد الثلثين الاخوة من الاب الذكور دون الاخوات للاب.

والاصح عندنا يكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ

الانثيين

وعنده اذا كانت ابنة وبنات ابن وبنو ابن فللبنت النصف ثم انظر فيما بقي بعد النصف فان كانت التكملة للثلثين وهي السدس فوق النصف وهو فرض بنات الابن مع البنت، فان كانت التكملة شرا لهن اعطاهن التكملة وان كانت المقاسمة شرا لهن اعطاهن المقاسمة وان كان يدخل الضيم عليهن، والشر هو الاقل هاهنا.

وكذلك كان يقول في اخت الابوين واخوة واخوات للاب فكان يعطي الاخت الخالصة النصف ثم ينظر ما بقي فان كانت التكملة شرا للاخوات للاب اعطاهن التكملة، وان كانت المقاسمة شرا لهن اعطاهن المقاسمة وان كان يدخل الضيم عليهن.

والاصح في كل ما تقدم ان الباقي من فرض البنت فهو لاولاد الابن بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك الباقي من فرض الاخت الخالصة فهو للأخوة والاخوات للاب للذكر مثل حظ الانثيين.

- 312 -

٧٦٢ / ٨٩٣