المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٣

وكان يقول: اذا كان في الفريضة بنوعم احدهم اخ لام جعل المال للاخ للام وهو ابن العم وسقط البقية. والاصح عندنا للاخ للام نصيبه بالفريضة وله نصيبه بالتعصيب مع اخوته والله اعلم.

واختلفوا في توريث العصبات فقال بعضهم: يورثون الى خمسة آباء.

وقال بعض: ان العصبة احق بالميراث صحت الى خمسة آباء أو اقل او اكثر وهو الاصح، وممن قال بذلك مالك بن

غسان.

كما انه يقال: ان الميراث يصح من وجهين بنسب وسبب فالسبب غير النسب وذلك كميراث الزوجين من بعضهما بعضا وامثال ذلك.

واما النسب الذي يرث به على وجهين احدهما العصبة والآخر بالرحم قول زيد بن ثابت ومما يقرب بالعصبة فهو نسب يتصل بالميت كشعبتين فشعبة تتصل وشعبة تنقطع. فالتي تتصل هم الذكور بالذكور، والتي تنقطع هي الاناث بالاناث.

هم

البنون وبنوهم وما

وتفسير ذلك ان الشعبة المتصلة سفلوا، اذا اتصل الذكر بالذكر، ثم اولاد الاب بعدهم

- 313 -

٧٦٣ / ٨٩٣