المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٤

كذلك

وهم الاخوة وما تناسلوا. ثم اولاد الجد وهم العمومة

الذكور دون الاناث وما تناسلوا او على هذا.

واما الشعبة التي تنقطع فهي البنات ثم تتصل بهن بنات مثلهن فهذه الشعبة المنقطعة بعد البنات، وهي تتشعب الى الارحام والله اعلم.

وقد ذكرنا تفسير قول من قال: ان ميراث العصبات الى

خمسة آباء فيما تقدم من الابواب.

واختلفوا في توريث موالي النعمة واكثر القول والاصح

عندنا ان لا ميراث الموالي النعمة

واختلفوا فيمن يخلف ورثة كلهم ذوو سهام وبقي شيء

من السهام.

فقال بعض: يكون الباقي لبيت المال.

وقال بعضهم: للفقراء.

وقال بعضهم: يرد الى اهل السهام كل على قدر ميراثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ذو سهم احق بالميراث من غيره وهو

الاصح الا الزوجين، واختلفوا في الرد.

عن عمر ـ رحمه الله - وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الفقهاء أهل الكوفة والتابعين، منهم من بعدهم والفقهاء من التابعين من اهل البصرة والفقهاء من

- 31 -

-

٧٦٤ / ٨٩٣