المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٥

بعدهم وفقهاء اهل الشام يرون الرد على جميع الورثة ممن له سهم في كتاب الله، ويورثون ذوي الارحام اذا لم يكن عصبة

ولا احد ذو سهم وفي قول: اهل المدينة وكان زيد بن ثابت واهل المدينة لا

الا زيد بن ثابت وهو رأس اهل المدينة.

يردون على احد ولا يورثون ذوي الارحام.

الا الزوجين.

وكان علي وغيره يردون على كل ذي سهم وكان عبد الله بن مسعود لا يرد على ست لا يرد على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا يرد على اخت الاب مع الاخت الخالصة، ولا يرد على الاخوة والاخوات للام مع الام، ولا يرد

على جدة مع ذوي سهم، ولا على الزوجين. ومن غيره؛ لا يرد على الاخ أو الاخت للام، والاصح عندنا ان الرد على كل ذي سهم على قدر سهمه الا الزوجين الا اذا كان لاحد الزوجين ميراث من جهة غير الزوجية فلهما على قدر نصيبهما الذي من جهة غير الزوجيه من قبل

الارحام. وكان ابن عباس يرد على كل ذي سهم الا الجدة مع ذي

سهم من النسب، وقد روي عن عمر وعلي نحوه. وقيل: كان ابن عباس اذا اقام الجدة مقام الام رد عليها، وكان زيد بن ثابت لا يرى الرد ويجعل ما بقي بعد اخذ ذي

315 -

٧٦٥ / ٨٩٣