الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٨خمسة وجوه التي يجب بها الميراث وأما الولاء فاصحابنا رحمهم الله لا يورثون موالي النعمة. وقال من قال: ان الميراث لموالي النعمة. وقال من قال: ان الميراث لموالي النعمة واجب فنحن لا نرى ذلك.
والعلل المانعة للميراث ثلاث وهن الرق والشرك والقتل إذ أنه لا يرث المسلم المشرك إذا مات على شركه وكذلك لا يرث المشرك المسلم إذا مات وهما مختلفا الملة وكذلك الحر والمملوك إلا كما ذكرنا على توفيق الميراث على الأبوين والأولاد على قول من يرى ذلك وذلك في الرق دون الشرك. وأما القاتل فلا ميراث ممن قتله إذا كان من ورثته ولا يحجب في الميراث كانه يكن وقد قال: قيل ان القاتل خطأ يرث وأكثر ما قيل: انه لا
يرث لورود بيان السنة مجملا.
لم
مسألة: وأما أهل الشرك فقد قيل إذا أسلم المشرك قبل قسم المال فإنه يرثه إلا الزوجين. فما لم يسلم أحدهما ومات المسلم منهما فقد فاته الميراث ولم يدركه عند موته. وهما مختلفا الملة إلا أن يكون للزوج أو الزوجة نصيب من وجه غير الزوجية فللحي منهما نصيبه دون النصيب الذي بالزوجية على قول من
- VA-