المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦

ومن اختلافهم فيمن ترك بنت ابنة وجداً أباً أمه

فقال من قال: للجد السدس والباقي لبنت البنت

وقال أبو الحواري: في هذه المسألة قولان غير هذا قول

للجد الربع.

وقال آخرون: للجد جميع المال

وقال أبو الحواري أيضاً: فيها قول غير هذا يأخذ كل واحد

ما تأخذ أمه فللسفلى الربع وللعليا ثلاثة أرباع المال قال المؤلف: إن هذا الجد من الأرحام فبنت البنت أولى منه بالميراث، وهي من الأرحام المتقدمين

واختلفوا في أب أم وجدة أم هذا أب الأم المذكور هنا فعلى

قول من يقول: إنها من ذوي السهام يجعل لها الميراث دونه وقال من قال: هي من الارحام وهو من الأرحام، وهو

اقرب وله الميراث دونها وهذا عندي الأصح، وكيف تكون هي

ذات

سهم

وقد تعلق نسبها به وهو رحم؟

ومن اختلافهم عن أبن محبوب امرأة تركت زوجها وأمها

وجدها أبا أمها

فقال أبو علي: للزوج النصف ولأمها الثلث والباقي

للجد

قال: وكان بعض المسلمين يتعجب

326 -

-

٧٧٦ / ٨٩٣