المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٩

يري

ذلك

ومن مات وله أمة قد دبرها أو لم يدبرها وهو يطؤها

واتت بأولاد منه ومات سيدها فإنها لا ترث وأما أولاده منها فلهم الميراث كغيرهم من الأولاد وهى تصير حرة لما ورث من تمليكها أولادها ومن قبل التدبير ايضا والمدبر سبيله في الميراث كسبيل المملوك إذا مات قبل سيده وأما المكاتب فسبيله كسبيل الحر على كل حال من حين ما كاتبه سيده وهو الذي اشترى

نفسه من سيده. مسألة: والذين لا يسقط ميراثهم بحال خمسة: الزوجان والأبوان والأولاد كانوا ذكورا أو غير ذكور والله أعلم. قال المؤلف: وذلك عند اتفاق ما ذكرناه من الخصال

الثلاث وهي

قاتلين لمورثهم.

الملة والحرية مع كونهم على النسب والنكاح ولا

فصل

والبشر كلهم ملتان فأهل الإسلام كلهم أهل ملة واحدة ولو اختلفت اجناسهم ومذاهبهم كالأباضية والسنية والشيعة وغيرهم ممن كان كتابه القرآن وقبلته الكعبة ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو كانوا مختلفي الأجناس كالعرب والعجم وغيرهم فهؤلاء يتوارثون بعضهم من بعض.

- 79 -