المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧

أن الشاة إذا ولدت خنزيراً، فالخنزير الذي ولدته الشاة فحرام

وحكمه حكم الخنزير، وأما الخنزيرة إذا ولدت سخلا ففي

تحليله اختلاف والله اعلم

وسمعت

قائلاً يقول: إنه وجد في الأثر أنه إذا وضعت

المرأة حملها أخسف الخلق على أي صورة كانت ان عدتها

تنقضي بذلك، ولعل الحجة فيه من قول الله تعالى:

(1)

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن والله اعلم وأنا يعجبني على وجه الاحتياط أن تكون عن الصلاة بمنزلة، وعن وطء الزوج بمنزلة عدة الوالد للولد قياساً على حكم إذا اسقطت المرأة مضغة غير مخلقة يكون حكمها

الحيضة

كذلك

قال فقيه من فقهاء اليهود: عندهم إذا كان فيه بعض الجوارح على شبه جوارح البشر فحكمه حكم الانسان والله

اعلم

وقال أبو سليمان أيضاً قصيدة في بعض مسائل الميراث

قال:

فما حكمكم إن مات ميت وماله تنازع فيه أهله وأقاربه فابن ابنه يبغي من المال حصة وقد كثرت فيما يرجي مطالبه وللميت جد وابنتان وجدة فمن منكم عن هؤلاء يضاربه

(1) سورة الطلاق جزء الآية 65

337 -

٧٨٧ / ٨٩٣