المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٨

وما قسمكم ما بينهم إن عدلتم لئلا على جور تقال نجائبه الجواب، مات هذا الميت عن جده أبي أبيه وجدته أم أمه أو أم أبيه وابنتين وابن ابن فالمسألة من ستة للابنتين الثلثان (اربعة) ولجده أبي أبيه السدس (سهم) ولجدته أيضاً السدس

(سهم) تمت المسألة ولم يبق لابن ابنه شيء ولم يرث

وكذلك إن كان مكان الجد أب، ومكان الجدة أم، وإنما

ذكر الجد والجدة لأنهما ابعد من الأب والأم والله اعلم وقال أيضاً أبو سليمان المؤلف لكتاب الفرائض بيانا في الفرائض معجزة حسنة فقال:

ومن عجب الميراث من مات عن أخ وأخت خليصين هما عصباته وحظهما منه سواء ولا له كضعف نصيب الأخت كيف صفاته؟ وغيرهما أهل التراث سهامهم موزعة لما تقضت حياته ولا ضار قسام ولا جار حاكم ولا ضل مفت حين صحت وفاته وفي محكم التنزيل تثبت حكمها يبينه طب علت درجاته الجواب: فهذا لا يكون إلا في المسألة المسماة الحمارية وتسمى أيضاً

المشتركة

المسألة

مثاله: ماتت امرأة عن زوج وأم واختين لأم وأخ وأخت خليصين فأصل من ستة للزوج النصف (ثلاثة) وللأم السدس (سهم) وللأختين للأم الثلث (سهمان) تمت ستة ولم يبق للأخ والأخت الخليصين شيء إذ هما

عصبة

338 -

٧٨٨ / ٨٩٣