المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤١

وبعد وفاة العبد في حال رقه فيجري اختلاف بينهم ما بهم عور فبعض رأى الميراث بين بنيهم سواء وهذا القول قد شذ في الخبر

هم

وبعض رأى ما خلف الجد للذي أبوه يصلي بالنهار وبالسحر وهذا اعتماد الأكثرين أولي النهى القادة الأخيار هم سادة البشر وفي ذاك أقوال سوى ما وضحته ومن عادتي استحسان ماكان مختصر تدبر ولا تعمل بما قلته هنا سوى ان يكن قد وافق الآي والسور فلست فقيها بالعلوم ونظمها وما قلت إلا حيثما الجأ الضرر ومن كل ذنب جئت الله تائب وربي غفار لمن زل أو عثر فعش يا أخا الاحسان في كل نعمة شانتك المثبور موعده سقر عليك سلام من أخي الدين غانم بما طافت الحجاج بالبيت والحجر قال السائل: فهذا جواب الشيخ غانم وفيما عندي أننا توافقنا في أكثر ذلك وتخالفنا في بعضه فأقول إن في ذلك

اختلاف

فقول: الميراث يقسم بين ورثته دون هؤلاء الأولاد

•

وقال من قال: إن الميراث يوقف على الولد المملوك فإن

اعتق فيصير له، وإن بيع اشتري منه وله ما فضل بعد قيمته وهو قول الشيخ محمد بن محبوب، ونحن نختار هذا القول

عند عدم جميع الورثة من ذي سهم أو عصبة أو رحم. وقال من قال: إن القاتل لأبيه فإن كان قتله خطأ فالميراث

341 -

-

٧٩١ / ٨٩٣