المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥١

والغرم نقصان الأصيلة عندنا إن ضاع ذاك المال ثم لا يرجع

ينفع

والذابحون بمدية مغصوبة تلك الذبيحة لحمها لا ودجاجة ماتت وكان ببطنها بيض فعاقده متى ما يطلـ ما يطلـ فالحكم فيه مثل يوم حياتها والغض منه فاسد لا ينفع خذ بالصواب ودع شذوذ مقالتي يامن لنا دون البرية مفزع وعليك مني مع ذويك تحية ما حرکت ايك الفيافي زعزع مسألة: من كتاب بيان الشرع إذا قال الرجل: كل مال لي في بلد كذا أو كذا لفلان وله على رجل من تلك القرية

هو

حق هل يكون ذلك الحق الذي له على ذلك الرجل داخلا في

الاقرار؟

الجواب: إذا كان الرجل الذي عليه الحق حين الاقرار في تلك القرية دخل الحق في الاقرار، وإن كان خارجاً من القرية

حين الاقرار لم يدخل ذلك الحق في الاقرار والله اعلم وأما إن كان حق في ذمة احد والأوراق في تلك القرية لا يدخل ذلك الحق في الاقرار مالم يكن من عليه الحق في تلك

القرية والله اعلم مسألة: ومن عليه سلف حب لآخر فاشترى منه ليقضيه اياه هل يحل؟

حبا

الجواب: قال هاشم: جائز ذلك وأنا احب أن يحمله من

351 -

٨٠١ / ٨٩٣