الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢منزل البائع ثم يقضيه اياه
وقول: يجوز ولو اعلمه ليقضيه اياه ولو يوجد حب عند
غيره إن لم يكن ثم شرط إذا كان الشراء بالنقد
•
وقول: ولو كان نسيه إذا لم يكن شرط ولو علم والله
اعلم
قال أبو سليمان محمد بن عامر بن راشد المعولي: ومن اوصى لجداته بوصية وكان له جدات من قبل الأب ومن قبل الأم وبعضهن ابعد من بعض ومنهن مملوكة ومنهن مشركة وبعضهن جدة وأمها وأم أمها وأم أم أمها كلهن حيات فالوصية لهن كلهن بالسوية والله اعلم
قال: قال أبو سليمان محمد بن عامر بن راشد المعولي: شارح مسألة تكون تذكرة لمن ابتلي بالوصايا وهي هذه فيمن اوصى بوصايا في أبواب البر واوصى بأن يعتق عنه وصية بعد موته مملوكية فلانا وفلانا واوصى لكل واحد منهما من ماله بعد أن يعتقا عنه بمائة محمدية فضة وقد نقص ثلث الأملاك عن
تمام الوصايا بل بلغ ثلث مال الهالك إلى نصف الوصايا فالوجه في ذلك أن يثمن هذان العبدان مع جملة المال ثم يعرف ثلث جميع المال وثلث ثمن العبدين معاً ثم اعرف الوصايا كم هي ويكون جملة ثمن العبدين في حساب الوصايا
أيضاً
352 -