الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥عليه سقاية للورثة بقدر ما يبقى عليه والله اعلم.
مسألة: وللأب أن يبرا من املاك أولاده. وقيل: ليس له أن يبرا من الأرش والفروج والصداق وله أن يبرا من بقية الأملاك وقد اختار بعض الفقهاء هذا القول، ولا يثبت البرآن لمن طلبه إذا كان من دم أو فروج حتى يجيز الطالب للبراءة من له الضمان والحق أنه كذا كذا من قبل الفروج أو الجراح أو
القتل
وأما بقية الأملاك يثبت البرآن منها ولو كان كثيراً لكن إن علم الباري أنه كذا وكذا فله الرجعة عليه والله اعلم مسألة: وأول سيلان القروح والحبوب
قول: نجس
وقول: طاهر وهو أحب إلينا إلا أن يكون دماً صريحاً. مسألة: ولا يجوز توسيع باب إذا كان مقابلا لباب جار له
والله اعلم
مسألة: ومن دفر احداً فالمته الضربة فعلى الدافر الضمان قدر ثلاث محمديات ونصف شاخة، إذا كانت الضربة مؤثرة وإن كانت الضربة غير مؤثرة فعليه له ست شاخات شاخة ولعل هذا للذكر وأما الأنثى فمثل نصف هذا إذ دية الذكر مثل الانثيين والله اعلم.
وربع
355 -