المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦

مسألة: وإذا كان عبد وعبدة زوجين ثم باع سيد الأمة امته في غير ذلك البلد فعليه أن يرد على الزوج ماكان معها له وإن

بيع العبد واخرج من المصرفان شاء سيده طلق

قال محمد بن المسبح: إذا باع سيد العبدة عبدته فاردت على الزوج ما أخذت منه فليفارقها مولاه، فإن كره أن يفارقها لزمته كسوتها ونفقتها، وإن كرهت لا ترد عليه لم تلزمه كسوة ولا نفقة، وإن باعها سيدها فعليها أن ترد على زوجها ما أخذته ويفارقها وإن كره سيدها أن يردها على زوجها تركها بحالها ولا عليه نفقة ولا كسوة

ومنه؛ أيضاً إذا باع الرجل غلامه وله زوجة إن شاء طلق

وإلا كسا وانفق والله اعلم

مسألة: إن سرق رجل شاة وباعها بخمسين درهما والمشتري لا يعلم أنها مسروقة ثم أن سارقها وجدها تباع فاشتراها بثلاثين درهما وردها إلى من سرقها منه وهي على حالها الأول فعليه أن يرد عشرين درهما على من اشتراها منه بخمسين لأن بيعها ذلك فاسد في الحقيقة والله اعلم.

مسألة: وفيمن عنده مال بيع خيار وقد جعل له البائع الخيار في البيع ونقض منه البيع وكان البائع مديوناً فالذي عليه

من الدين يحيط

بجميع ماله

- 356.

-

٨٠٦ / ٨٩٣