الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧فقال
من قال: ثمن ذلك المبيع يكون فيه هو وسائر أهل
الدين شرعاً مع سائر املاكه
بعده
وقول: هو أولى فيه حتى يتم وفاء حقه منه ثم الديان
وقول: إن كان غير منه بجهالة بحدوده أو بعيب فيه فيكون هو والديان شرعاً فيه
•
وإن كان نقض منه الخيار بالحجة التي جعلها له فهو أولى
من الديان وهذا القول صح والله اعلم
أن
مسألة: والألم إذا كان في بعض جوارح الوضوء وكان يضره الماء فإن كان حيث يضره الماء قد ركب الأذن أو أكثر فيحتاج ييمم بالتراب إذا لم يوضئه، وإن كان ذلك أقل فلا يحتاج إلى تيمم خاصة إذا كان طاهراً، وإن كان الألم في سائر الجسد لا تيمم فيه إلا أن يكون به نجاسة ولو قليلا فلا بد من التيمم له والله اعلم. وهو إن يتيمم له قبل الوضوء إذا كان فيه نجاسة ليصح له
الوضوء لأنه لا يصح وضوء على نجاسة والله اعلم حكاية: قيل: إن أم تأبط شراً حين لم يعجبها من ولدها احواله قالت: ما ولدته تينا ولا سقيته غيلا، التين هو أن
المولود عند ولادته تخرج رجلاه من بطن أمه قبل رأسه ذلك
- rov -
مكروه